فهرس الكتاب
الحديث والصحيح عن القاسم بن محمد انه سئل عن عدة الامة فقال الناس يقولون حيضتان
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان عدة الامة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال (قال ونا) مالك عن ابن شهاب ايضا مثل ذلك (ورويناه) من وجه آخر عن سعيد بن المسيب والحسن والشعبى رحمهم الله تعالى - والله اعلم
-باب عدة الوفاة
(قال الشافعي رحمه الله) قال الله عز وجل (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن) قال الشافعي حفظت عن غير واحد من اهل العلم بالقرآن ان هذه الآية نزلت قبل نزول آى المواريث وانها منسوخة وان الله اثبت عليها عدة اربعة اشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها
- (أخبرنا) أبو عمرو الاديب انا أبو بكر الاسماعيلي انا أبو جعفر احمد بن الحسين بن نصر الحذاء نا على بن المدينى نا يزيد بن زريع نا حبيب بن الشهيد نا عبد الله بن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قتل
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم نا امية بن بسطام نا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبى مليكة
قال قال ابن الزبير رضى الله عنهما فقلت (1) لعثمان بن عفان رضى الله عنه (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا) قد نسختها الآية الاخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا بن اخى لا اغير شيئا منه من مكانه وفى رواية على لم تكتبها وقد نسختها الآية الاخرى (والذى يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا) - رواه البخاري في الصحيح عن امية بن بسطام
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا احمد بن محمد المروزى حدثنى على بن الحسين بن واقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج) فنسخ ذلك بآية المواريث (2) ما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ اجل الحول بان جعل اجلها اربعة اشهر وعشرا
- (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح نا معاوية بن صالح عن على ابن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في هذه الآية قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم انزل الله بعد ذلك (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها الا ان تكون حاملا فعدتها ان تضع ما في بطنها وقال في ميراثها (ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن) فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني محمد بن يزيد العدل نا ابراهيم بن أبى طالب نا يعقوب بن ابراهيم الدورقى نا اسمعيل وهو ابن علية عن يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قام فخطب الناس ههنا فقرأ عليهم سورة البقرة وبين لهم منها فأتى على هذه الآية (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) فقال نسخت هذه الآية ثم قرأ حتى اتى على
(1) مص - قلت (2) مص - الميراث (*)