فهرس الكتاب

الصفحة 2920 من 4041

(أخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد انا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا سليمان بن حرب نا حماد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال جلست إلى عبد الرحمن بن أبى ليلى واصحابه يعظمونه كأنه امير فذكروا آخر الاجلين فذكرت (1) حديث عبد الله بن عتبة في سبيعة بنت الحارث قال فغمز إلى بعض اصحابه ففطنت فقلت انى لحريص على الكذب ان كذبت على عبد الله بن عتبة وهو بناحية الكوفة قال فاستحى وقال ولكن عمه لم يكن يقول

ذلك قال ولم اكن سمعت فيه عن (2) عبد الله شيئا قال فقمت فلقيت ابا عطية مالك بن الحارث فسألته فذهب يحدثنى حديث سبيعة قلت انى لست عن هذا اسألك ولكن هل سمعت فيه من عبد الله شيئا قال نعم كنا مع عبد الله فسألنا عنها فقال ارأيتم ان وضعت من قبل الاربعة الاشهر وعشر قلنا حتى تمضى قال ارايتم ان مضت الاربعة الاشهر وعشر قبل ان تضع قال قلنا حتى تضع قال فقال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت (3) سورة النساء القصرى بعد الطولى (واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) اخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان فذكره

- (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد نا اسمعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله والله من شاء لاعنته لا نزلت سورة النساء القصرى بعد (اربعة اشهر وعشرا) وعن مسلم أبى الضحى قال كان على رضى الله عنه يقول آخر الاجلين

- (أخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد انا أبو الحسن على بن محمد (بن محمد - 4) المصرى نا يحيى بن ايوب نا سعيد ابن الحكم ابن أبى مريم نا محمد بن جعفر بن أبى كثير حدثنى ابن شبرمة الكوفى عن ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس ان ابن مسعود رضى الله عنه قال من شاء لاعنته قال ما نزلت (واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) الا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها زوجها (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا)

- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه سئل عن المرة يتوفى عنها زوجها وهى حامل فقال ابن عمر رضى الله عنه إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الانصار ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت والله اعلم

-باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل

(أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حبسها (5) الميراث - هذا هو المحفوظ موقوف وقد رواه

(1) مد - فذكر (2) مد - من (3) مد - فنزلت (4) زيادة في مد (5) مص - حسبها - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت