فهرس الكتاب
(أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل انا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ انا أبو بكر محمد بن مروان نا هشام بن عمار نا سعيد ابن يحيى نا اسمعيل بن أبى خالد عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الفيقة (1) قلنا يا رسول الله وما الفيقة (1) قال المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين (2)
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي نا عبيد بن محمد الصنعانى (3) نا محمد (4) بن ايوب و عبد الله بن الصباح بن ضمرة قالا قرأنا على محمد بن يحيى المازنى عن حنظلة بن أبى سفيان قال سئل سالم عن الرضعة تحرم قال حدثنا زيد بن ثابت ان الرضعة والرضعتين والثلاث (5) لا تحرم
- (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن قالا نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا مالك عن نافع ان سالم بن عبد الله أخبره ان عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت به وهو يرضع إلى اختها ام كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم اكن ادخل على عائشة رضى الله عنها من اجل ان ام كلثوم لم تكمل لى عشر رضعات
- (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس انا الربيع قال قال الشافعي امرت به عائشة رضى الله عنها يرضع عشرا لانها اكثر الرضاع ولم تتم له خمسا فلم يدخل عليها ولعل سالما ان يكون ذهب عليه قول عائشة رضى الله عنها في العشر الرضعات
فنسخن بخمس معلومات
- (وأخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا مالك عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد انها اخبرته ان حفصة ام المؤمنين رضى الله عنها ارسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى اختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت وكان (6) يدخل عليها -
(1) كذا في مص - وفى مد - العقبة وفى الجوهر - العيفة وهو الصواب كما في النهاية وغيرها - ح (2) كذا والصواب المزة والمزتين بمعنى المصة والمصتين كما في النهاية واللسان وغيرهما ونبه عليه شارح القاموس - ح (3) مد - الصغانى (4) مص - ثنا يحيى (5) مد - ان الرضعة أو الرضعتان أو الثلاث - كذا (6) مص - فكان - (*)