باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين قال الله تبارك وتعالى (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة)
(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انا على بن عمر الحافظ نا أبوروق الهزانى نا احمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت عمر (1) رضى الله عنه يقول لا رضاع الا في الحولين في الصغر
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا مالك عن يحيى بن سعيد أن ابا موسى رضى الله عنه قال في رضاعة الكبير ما اراها الا تحرم فقال ابن مسعود رضى الله عنه أبصر ما تفتى به الرجل فقال أبو موسى فما تقول انت فقال ابن مسعود رضى الله عنه لا رضاعة الا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألونى عن شئ ما كان هذا الحبر بين اظهركم - هذا وان كان مرسلا فله شواهد عن ابن مسعود رضى الله عنه
- (أخبرنا) أبو حازم الحافظ انا أبو الفضل بن خميرويه انا احمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم انا مغيرة عن ابراهيم عن عبد الله قال لا رضاع الا ما كان في الحولين (ما انشز العظم وانبت اللحم وبمعناه رواه يحيى بن سعيد عن ابن مسعود مرسلا في الحولين - 2)
(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الاصبهاني قالا انا على بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
نا عثمان بن أبى شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله (3) عن ابن عباس رضى الله عنهم قال كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين
- (أخبرنا) عمر بن احمد العبدوى انا أبو الفضل بن خميرويه انا احمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد (4) عن عكرمة عن ابن عباس قال ما كان في الحولين فانه يحرم وان كان مصة وان كان بعد الحولين فليس بشئ
- (أخبرنا) أبو حازم الحافظ انا أبو الفضل بن خميرويه انا احمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لا رضاع الا ما كان في الحولين - هذا هو الصحيح موقوف - (وقد أخبرنا) أبو سعد احمد بن محمد المالينى انا أبو أحمد بن عدى الحافظ قال سمعت عمر بن محمد الوكيل يقول نا أبو الوليد ابن برد الانطاكي نا الهيثم بن جميل نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين - قال أبو أحمد هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسند أو غير الهيثم يوقف على ابن عباس رضى الله عنهما
(وروينا) هذا التحديد بالحولين من التابعين عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبى
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انا أبو منصور النضروى نا احمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما انه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة اشهر كفاها من الرضاع احد وعشرون شهرا
(1) مص - ابن عمر - كذا (2) زيادة من مص وكتب على قوله - وبمعناه اجازة وعلى قوله الحولين - إلى - (3) مد - عبد الله (4) مد - يزيد (*)