اسمعيل البخاري عن هذا الحديث فقال ان أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا لا يصح في هذا الباب شئ.
قال محمد وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك.
(وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الاصم انا الربيع قال قال الشافعي وانما منعني عن ايجاب الغسل من غسل الميت ان في اسناده رجلا لم اقنع عن معرفة (1) من ثبت حديثه إلى يومي على ما يقنعني فان وجدت من يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فانهما في حديث واحد (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق انبأ أبو بكر المطرز قال سمعت محمد بن يحيى يقول لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله.
قال الإمام أحمد وقد روى من وجه آخر ضعيف عن أبي سلمة مرفوعا.
(أخبرناه) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا حاجب بن أحمد ثنا محمد بن يحيى (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أحمد بن محبوب الرملي بمكة انا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الربيع التميمي بمصر قالا ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة عن حنين بن أبي حكيم عن صفوان بن أبي سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل.
هذا لفظ القاضي وفي رواية الحافظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل الميت الغسل ومن حمله الوضوء.
ابن لهيعة وحنين بن أبي حكيم لا يحتج بهما والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أبي هريرة.
(أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء انبأ محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة انه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل ميتا فليتوضأ ومن مشى معها فلا يجلس حتى يقضى دفنها.
قال الشيخ هذا هو الصحيح موقوفا على أبي هريرة كما أشار إليه البخاري وقد روى من وجه
آخر عن أبي هريرة مرفوعا.
(أخبرناه) أبو حازم الحافظ انا أبو أحمد الحافظ انا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث ببغداد املاء ثنا محمد بن عبد الرحيم يعني البرقي وجعفر بن مسافر قالا ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
زهير بن محمد قال البخاري روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير وقال أبو عبد الرحمن النسائي زهير ليس بالقوي وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا.
(1) كذا في اصول السنن لم اقنع عن معرفة لكن في الجوهر لم اقع من معرفة 12 قلت هو في الامم كما في الجواهر (*)