فهرس الكتاب

الصفحة 3067 من 4041

(قال الشافعي) رحمه الله لا يجوز ان يقال في عين الاعور الدية وانما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين وهى نصف دية وعين الاعور لاتعد وان تكون عينا

- (وأخبرنا) أبو بكر الاردستانى اخبرنا أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن فراس عن الشعبى عن مسروق في الاعور تصاب عينه الصحيحة فقال ما انا فقأت عينه انا ادى (1) قتيل الله فيها نصف الدية

- (أخبرنا) أبو حازم الحافظ ثنا (2) أبو الفضل بن خميرويه ثنا (2) احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ اسمعيل بن أبى خالد عن أبى الضحى عن عبد الله بن مغفل كذا قال في اعور فقأ عين صحيح قال العين بالعين - (واما الاثر الذى أخبرنا) أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن عن على رضى الله عنه انه كان يقول في الاعور إذا فقئت عينه قال ان شاء اخذ الدية كاملا وان شاء اخذ

نصف الدية وفقأ بالاخرى احدى عينى الفاقئ (ورواه) ايضا قتادة عن خلاس عن على رضى الله عنه (وروى) في ذلك ايضا عن عطاء بن أبى رباح عن على رضى الله عنه وهو مرسل - (أخبرناه) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب اخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبى رباح ان عليا رضى الله عنه قضى في اعور فقئت عينه ان له الدية كاملة (قال وحدثنا) ابن وهب اخبرني ابن لهيعة عن جعفر عن عروة بن الزبير مثله

- (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب ثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال في عين الاعور إذا فقئت عينه الباقية عمدا القود لا يزاد أن يقاد بها عينا مثلها فان قبل فيها العقل ففيها الدية كاملة (3) لانها بقية بصره - (قال وأخبرني) مخرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في الرجل يكون اعور ثم تصاب عينه الاخرى فقال له الدية (قال وأخبرني) يونس عن ابن شهاب انه قال في اعور فقأ عين رجل صحيح قال ابن شهاب قضى الله في كتابه ان العين بالعين فعينه قود وان كان بقية بصره

- (أخبرنا) أبو الحسن بن أبى المعروف أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن ايوب أنبأ مسلم بن ابراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عبد ربه عن أبى عياض ان عثمان بن عفان رضى الله عنه رفع إليه اعور فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة - قال رحمه الله ظاهر الكتاب يدل على ان العين بالعين وظاهر السنة يدل على ان في احدهما نصف الدية ولم يفرق فهو اولى والله اعلم

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو سعيد محمد بن اسحاق ثنا أبو الموجه ثنا على بن الجعد أنبأ شعبة عن قتادة قال سمعت ابا مجلز قال سألت عبد الله بن عمر عن الاعور تفقأ عينه فقال عبد الله بن صفوان قضى فيه عمر رضى الله عنه بالدية فقلت انما اسأل ابن عمر فقال أو ليس يحدثك عن عمر ظاهر هذا انه حكم فيه يجميع الدية وقد يحتمل انه حكم فيها بديتها وظاهره ان ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية والله اعلم -

(1) مص - ادرى (2) مص - أنبأ (3) مص - الدية تامة - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت