(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن أبى ذئب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا لا تحمل العاقلة الا ثلث الدية فصاعدا - كذا قالا (وذهب الشافعي) إلى انها تحمل كلما كثر وقل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملها الاكثر دل على تحميلها الايسر قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وقضى به على العاقلة وذلك نصف عشر الدية
- (أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني منصور قال سمعت ابراهيم يحدث عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة ان رجلا من هذيل كانت له امرأتان فرمت احداهما الاخرى بعمود فسطاط فاسقطت فقيل ارأيت من لا اكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل فقيل اسجع كسجع الجاهلية قال فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة وجعله على عاقلة المرأة - اخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ان الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم
- (أخبرنا) أبو سعيد الصيرفى ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قال بعضهم فان يحيى بن سعيد قال من الامر القديم ان تعقل العاقلة الثلث فصاعدا قلنا القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ولا يلزم قولهم افنترك اليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة بظن ؟ - (1) باب تنجيم الدية على العاقلة
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال وجدنا عاما في اهل العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الابل على عاقلة الجاني وعاما فيهم انها في مضى الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وباسنان معلومة
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثنى سفيان الثوري عن الاشعث بن سوار عن عامر الشعى قال جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين
(1) هامش مص وهامش ر - آخر الجزء التاسع والاربعين بعد المائة من الاصل ولله الحمد - وفى هامش ر - بلغ السيد
الشريف عز الدين ايده الله تعالى في السابع عشر ولله الحمد (2) زيادة من مص ور - (*)