فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 4041

ابن عمرو المعدن جبار وفي الركاز الخمس - اخرجاه في الصحيح من حديث شعبة (وانما) اراد به والله اعلم إذا حفرها في ملكه وفي صحراء أو طريق واسعة محتملة فاما إذا حفرها في غير هذه المواضع فانه ليضمن ما يتلف فيها (روينا عن) على رضى الله عنه انه قال من بنى في غير حقه أو احتفر في غير ملكه فهو ضامن

- (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاردستانى أنبأ أبو نصر العراقى أنبأ سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله ابن الوليد ثنا سفيان عن المغيرة عن ابراهيم ان بغلا (1) وقع في بئر فانكسر فاختصموا إلى شريح فقال عمرو بن الحارث يا ابا امية أعلى البئر ضمان قال لا ولكن على عمرو بن الحارث فضمنه وكانت البئر في الطريق في غير حقه - (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الاصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة وقيس بن الربيع وأبو عوانة (2) كلهم عن سماك بن حرب عن حنش بن المعمر الكنانى قال ثنا على بن أبى طالب رضى الله عنه قال لما بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر (3) قوم زبية للاسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيه الاسد فوقع فيها رجل وتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا اربعة فجرحهم الاسد فيها فهلكوا أو حمل القوم السلاح فكاد أن يكون بينهم قتال قال فأتيتهم فقلت أتقتلون مائتي رجل من اجل اربعة اناس تعال (4) اقضي بينكم بقضاء فان رضيتموه فهو قضاء بينكم وان ابيتم رفعتم (5) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احق بالقضاء قال فجعل للاول ربع الدية وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حضر الزبية على القبائل الاربعة فسخط بعضهم ورضى بعضهم ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال انا اقضي بينكم فقال قائل فان عليا رضى الله عنه قد قضى بيننا فاخبره بما قضى على رضى الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء كما يقضى على قال هذا حماد وقال قيس فامضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء على رضى الله عنه (6) - (فأخبرنا - 7) أبو على الحسين بن محمد الروذبارى أنبأ عبد الله بن عمر بن احمد بن شوذب الواسطي بواسط ثنا شعيب بن

ايوب ثنا مصعب بن المقدام ثنا اسرائيل عن سماك عن حنش بن المعتمر الكنانى عن على رضى الله عنه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن - فذكر هذه القصة ثم قال قال على رضى الله عنه اجمعوا في القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللاول الربع من اجل انه اهلك من يليه والثانى ثلث الدية من اجل انه اهلك من فوقه والثالث نصف الدية من اجل انه اهلك من فوقه والرابع الدية كاملة فزعم حنش ان بعض القوم كره ذلك حتى اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلقوه عند مقام ابراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فاحتبى برده ثم قال انا اقضي بينكم فقال رجل من القوم ان عليا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فاجازه - فهذا الحديث قد ارسل آخره وحنش بن المعتمر غير محتج به قال البخاري حنش بن المعتمر وقال بعضهم ابن ربيعة يتكلمون في حديثه - (أخبرناه) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري (واصحابنا) يقولون القياس ان يكون في الاول ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الثاني وثلثها على عاقلة الثالث لانه مات من فعل نفسه وفعل اثنين فسقط ثلث الدية لفعل نفسه ووجب الثلثان وفي الثاني ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الاول وثلثها على عاقلة الثالث وفي الثالث وجهان احدهما نصف الدية على عاقلة الثاني والآخر ثلثا الدية على عاقلة الاول والثانى وفي الرابع جميع الدية على عاقلة الثالث وفيه وجه آخر انها على عاقلة الاول والثانى والثالث فان صح الحديث ترك له القياس والله اعلم -

(1) مص - رجلا (2) ر - وأبو عبد الله (3) مد - حضر (4) كتب عليه في مص كذا (5) مص - رفعتم ذلك (6) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في الثاني والخمسين بعد خمس المائة بدار الحديث ولله الحمد (7) مص - واخبرنا - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت