فهرس الكتاب

الصفحة 3089 من 4041

عن ابن شهاب في رجل ضرب امرأته أو سريته فطرحت ما في بطنها قال ابن شهاب في ولدها غرة وعليه كفارة (قال وثنا) عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب في امرأة ضربت فاسقطت ثلاثة قال ابن شهاب نرى في كل واحد منهم غرة ونرى في كل جنين قد تبين انه حبل غرة (قال يونس) وقال ابن شهاب في امراة حامل ضربها رجل فماتت وهى حامل قال فيها دية المرأة وليس لجملها معها إذا هلك بهلاكها دية ولا نعلم سبق فيها قضاء وقال ذلك مالك (وحكى) ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء والحسن والنخعي

- (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد بن يوسف الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا ابن أبى اويس ثنا ابن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء التابعين من اهل المدينة كانوا يقولون في الرجل يضرب المرأة فتطرح جنينها ان سقط ميتا ففيه الغرة وان سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة وكانوا يقولون من قتل امرأة حاملا فلا عقل لما في بطنها يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها

(وروينا) عن حجاج بن ارطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال إذا وقع السقط حيا كملت ديته استهل أو لم يستهل (وهو فيما اخبرت) عن زاهر عن البغوي عن احمد عن العباد بن العوام عن حجاج وفيه انقطاع - (وروى في الكفارة ما أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا أبو عبد الله بن الصباح احمد بن محمد ثنا محمد ابن مهدى الايلى ثنا عبد الرزاق أنبأ اسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى وأدت في الجاهلية ثمان بنات فقال أعتق عن كل واحدة منهن نسمة - ولهذا شاهد من وجه آخر

- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قراءة أنبأ أبو الحسن على بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة أنبا الهيثم بن خالد ثنا أبو نعيم ثنا قيس عن الاغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى

وأدت اثنى عشر (1) أو ثلاث عشرة بنتا لى في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عددهن نسما - (أنبأني) أبو عبد الله الحافظ اجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن احمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب ان عمر رضى الله عنه صاح بامرأة فاسقطت فأعتق عمر رضى الله عنه غرة - اسناده منقطع

-باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء

(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثنى مالك ويحيى بن ايوب عن ربيعة انه بلغه ان الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم ودية المرأة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ودية جنينها عشر ديتها (قال مالك) فنرى ان جنين الامة عشر قيمة امه (وروى) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه باسناد منقطع انه قوم الغرة خمسين دينارا - (أنبأنيه) أبو عبد الله الحافظ اجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا اسمعيل بن عياش عن زيد ابن اسلم ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوم الغرة خمسين دينارا

-باب جنين الامة فيه عشر قيمة امه لا فرق بين ان يكون ذكرا أو انثى رواه الشافعي رحمة الله عليه عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وابراهيم النخعي قال الشافعي رحمه الله ولما قضى

(1) كذا وفي مص - اثنى عشرة - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت