فهرس الكتاب

الصفحة 3218 من 4041

فوجدتها حديثة عهد بنفاسها فخشيت ان اقتلها فقال احسنت اتركها حتى تماثل - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم

- (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن الزعفراني ثنا عفان ثنا أبو الأحوص ثنا عبد الاعلى ابن عامر عن أبى جميلة عن على رضى الله عنه قال أخبر النبي صلى الله وسلم بامة فجرت فقال اقم عليها الحد فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها فرجعت فقال أفرغت فقلت وجدتها لم تجف من دمائها قال فإذا جفت من دمائها فأقم عليها الحد قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحد (1) على ما ملكت ايمانكم (قال وحدثنا) الحسن ثنا على ثنا شريك عن عبد الاعلى و عبد الله بن أبى جميلة عن أبى جميلة عن على رضى الله عنه قال ولدت امة لبعض ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقم عليها الحد فذكر نحوه

(وروينا) فيما مضى عن الثوري عن عبد الاعلى

- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن ثمامة بن انس ان انس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فاقام عليه الحد

- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبرني ابن أبى مليكة عن

عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه انه حد جارية له زنت فقال للذى يجلدها اسفل رجليها خفف قال فقلنا اين قول الله عز وجل (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال انا اقتلها والرواية عن عبد الله بن عمر في قطعه عبدا له سرق مذكورة في قطع الآبق إذا سرق

(قال الشافعي رحمه الله) وكان الانصار ومن بعدهم يحدون اماء هم

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبى ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول إذا زنت الامة لم تجلد الحد ما لم تزوج فسألت عبد الرحمن بن أبى ليلى فقال ادركت بقايا الانصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت (قال الشافعي) وابن مسعود رضى الله عنه يأمر به وأبو برزة رضى الله عنه يحد وليدته (قال الشيخ) رحمه الله قد مضت الرواية فيه عن ابن مسعود - (وأنبأني) أبو عبد الله الحافظ اجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عباد بن العوام عن اشعث عن ابيه قال شهدت ابا برزة ضرب امة له فجرت (قال وحدثنا) أبو بكر عن سفيان عن أبى الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد رضى الله عنه انه حد جارية له

- (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل القاضى ثنا ابن أبى اويس ثنا ابن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من اهل المدينة كانوا يقولون لا ينبغى لاحد ان يقيم شيئا من الحدود دون السلطان الا ان للرجل ان يقيم حد الزنا على عبده وامته (2)

-باب ما جاء في حد الذميين ومن قال ان الإمام مخير في الحكم بينهم وان حكم حكم بما انزل الله عز وجل ومن قال عليه ان يحكم بينهم وليس له الخيار قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في اهل الكتاب (فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض

(1) مص - الحدود (2) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في السابع والتسعين بعد خمس المائة بدار الحديث ولله الحمد - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت