فهرس الكتاب

الصفحة 3232 من 4041

التاريخ واستدل هو وغيره بذلك على ان حديثه في ثمن المجن منقطع - (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا ابن نمير ثنا أبى عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم - (فقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي رضى الله عنه هذا رأى من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع في اكثر منه وانت تزعم ان عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق اقاويلنا وتقول غلط فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على اهل الحفظ والصدق مع انه لم يرو شيئا يخالف قولنا

- (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا يعقوب بن اسحاق ومحمد بن حيان قالا ثنا سهل ثنا وهيب عن أبى واقد عن عامر بن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه (1) خمسة دراهم

-باب ما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فيما يجب به القطع) *

(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه ثنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الانصاري حدثنى حميد الطويل قال سأل قتادة انس بن مالك فقال يا ابا حمزة ايقطع السارق في اقل من دينار قال قد قطع أبو بكر رضى الله عنه في شئ لا يسرني انه لى بثلاثة دراهم

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رضى الله عنه أنبأ ابن عيينة عن حميد الطويل قال سمعت قتادة يسأل انس بن مالك عن القطع فقال حضرت ابا بكر الصديق رضى الله عنه قطع سارقا في شئ ما يسوى ثلاثة دراهم وما يسرني انه لى بثلاثة دراهم

- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله الصفار ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنى عمرو بن محمد ثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن انس قال قطع أبو بكر رضى الله عنه في خمسة دراهم

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا يحيى بن أبى بكير ثنا شعبة عن قتادة

(1) هامش ر - خ ر - قيمة - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت