ابيه عن الفقهاء من اهل المدينة كانوا يقولون من سرق عبدا صغيرا أو اعجميا لا حيلة له قطع (وروى) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه لم ير عليهم القطع قال هؤلاء خلابون - قال اصحابنا معناه في العبد إذا كان عاقلا فقد روى عن عمر رضى الله عنه انه قطع رجلا في غلام سرق
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا محمد بن سليمان الباغندى ثنا اسحاق بن موسى الانصاري ثنا عبد الله وهو ابن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه
- (وأخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ ثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا اسحاق بن موسى ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثنى هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم كان عاملا على المدينة اتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم ببيعهم ؟ في ارض اخرى فاستشار مروان في امره فحدثه عروة هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قطع رجلا في ذلك قال فأمر مروان بالذى يسرق الصبيان فقطعت يده - قال أبو أحمد هذا غير محفوظ عن هشام الا من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى عنه
- (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الاصبهاني قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ تفرد به عبد الله بن محمد يحيى بن عروة عن هشام بن عروة وهو كثير الخطاء على هشام ضعيف الحديث
-باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع ان عبدا
لابن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو امير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له ابن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا فأمر به ابن عمر فقطعت يده
- (أخبرنا) أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا ثنا أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ (1) ابن أبى ليلي عن نافع ان غلاما لابن عمر ابق فسرق في اباقه فأتى به ابن عمر فقال له ابن عمر لن ينجيك اباقك من حد من حدود الله قال فقطعه
- (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن رزيق بن حكيم انه اخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز انى كنت اسمع ان العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب عمران الله يقول (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) فان بلغت سرقته ربع دينار أو اكثر فاقطعه (قال الشيخ) رحمه الله وهذا قول قاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهم وكان ابن عباس يذهب إلى ان ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من الصحابة لانه اشبه بكتاب الله
(1) مص - ثنا (*)