كتاب الله قال وفى أي كتاب الله تجد أن لا اجلدك قال ان الله تعالى يقول في كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا واحدا والخندق والمشاهد فقال عمر رضى الله عنه الا تردون عليه ما يقول فقال ابن عباس ان هؤلاء الآيات نزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين لانهم لقوا الله عز وجل قبل ان تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لان الله تعالى يقول (يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام) الآية فان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا واحسنوا فان الله قد نهى ان تشرب الخمر قال عمر رضى الله عنه فماذا ترون قال على بن أبى طالب رضى الله عنه نرى انه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين - (أخبرناه) عاليا أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر الفارسى ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثنى يحيى بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ان الشراب كانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالايدي والنعال والعصى حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - ثم ذكر الحديث بطوله
- (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاردستانى أنبأ أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله ابن الوليد ثنا سفيان عن أبى سنان الشيباني عن عبد الله بن أبى الهذيل قال اتى عمر رضى الله عنه بشيخ قد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين ونفاه إلى الشام وجعل يقول للمنخرين افي شهر رمضان وولداننا صيام أو صبياننا صيام (قال وحدثنا) سفيان بن عطاء بن أبى مروان عن ابيه قال اتى على رضى الله عنه بالنجاشى قد شرب خمرا في رمضان فأفطر فضربه ثمانين ثم اخرجه من الغد فضربه عشرين وقال انما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على الله وافطارك في شهر رمضان
- (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن على ان عليا رضى الله عنه جلد رجلا في الخمر اربعين جلدة بسوط له طرفان وكأنه اراد صار اربعين بالطرفين وذكره في موضع آخر كما روينا في حديث سعدان فقد روينا في الحديث الموصول عنه انه أمر بجلده اربعين واحتج فيه بمن قبله - وهذه الرواية منقطعة والله اعلم
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب انه سئل عن جلد العبد في الخمر فقال بلغنا ان عليه نصف جلد (1) الحروان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان و عبد الله بن عمر رضى الله عنهم
قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر - *
(باب الشارب يضرب زيادة على الاربعين فيموت في الزيادة والذى يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به) *
(أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامى أنبأ أبو بكر الاسماعيلي اخبرني القاسم هو ابن زكريا ثنا بندار واحمد بن يعقوب وسنان قالوا ثنا ابن مهدى ثنا سفيان عن أبى حصين عن عمير بن سعيد النخعي عن على رضى الله عنه قال ما من رجل اقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي الا الخمر فانه ان مات وديته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه - رواه مسلم في الصحيح
(1) ر - حد - (*)