فهرس الكتاب
وسلم بالرجلين اللذين اسرتهما ثقيف وأخذ ناقته تلك - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم (عن عبد الوهاب - 1) باب من يجرى عليه الرق خبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المصطلق وهوازن وقبائل من العرب واجري عليهم الرق حتى من عليهم بعد فاختلف اهل العلم (فغازى) ؟ فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلق سبى هوازن قال لو كان تام (2) على احد من العرب سبى لتم على (الاء) ؟ ولكنه اسار وفداء (قال الشافعي) فمن ثبت هذا الحديث زعم ان الرق لا يجرى على عربي بحال وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب والشعبى ويروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعمر بن عبد العزيز (قال الشافعي) خبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني عن عمر بن عبد العزيز (ح قال وأنبأ) سفيان عن رجل عن الشعبى ان عمر رضى الله عنه قال لا يسترق عربي (قال وأنبأ) عن ابن أبى ذئب عن الزهري عن ابن المسيب قال في المولى ينكح الامة يسترق ولده وفى العربي ينكح الامة لا يسترق ولده عليه قيمتهم (قال الشافعي) ومن لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ان العرب والعجم سواء وانه يجرى عليهم الرق حيث جرى على العجم والله اعلم قال الربيع وبه يأخذ الشافعي
(1) سقط من ف (2) كذا وفي كتاب الام تاما - ح - (*)