هو ابن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومهما اجملوه ثم باعوه - رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم اخبرني ابن وهب اخبرني اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل له عند ذلك يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس ؟ قال لا هي حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (قال الشيخ) ومن العلماء من فرق بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه فاباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة اتباعا للآثار فيهما وبأن نجاسة الميتة اغلظ ونجاسة الزيت اخف وبالله التوفيق
-باب تحريم أكل السم القاتل
(أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الاصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الاعمش عن ذكوان عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا (ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا 1 -) (ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا - 2) اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من وجه آخر عن شعبة
-باب ما جاء في أكل الترياق
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الله بن يزيد ثنا سعيد بن أبى ايوب ثنا شرحبيل بن يزيد المعافرى عن عبد الرحمن بن رافع التنوخى قال سمعت عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ابالى ما اتيت ان انا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي
(وروينا) عن ابن سيرين انه كان يكره الترياق لانه يصنع فيه الحية (قال الإمام احمد) ولهذا المعنى كرهه الشافعي فقال لا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات الا ان يكون في حال الضرورة حيث تجوز الميتة
-باب ما يحل من الميتة بالضرورة قال الله تبارك وتعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم عليه) وقال (انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) قال مجاهد (غير باغ ولا عاد) يقول غير قاطع السبيل
(1) سقط من مص - (2) سقط من مد - (*)