فهرس الكتاب

الصفحة 3718 من 4041

دينار انه سمع ابن عمر رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى واخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد الله مختصرا

(أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا (1) أبو الحسين عبد الصمد بن على بن محمد بن مكرم ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا آله الا الله ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير واخرجاه من اوجه اخر عن ابن شهاب

(أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة حدثنى ثابت بن الضحاك الانصاري رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال اخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام الدستوائى واخرجاه من وجه آخر عن يحيى بن أبى كثير

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا زيد بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف انه برئ من الاسلام فان كان صادقا لم يرجع إلى الاسلام سالما وان كان كاذبا فهو كما قال

(حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف املاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ ابراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن

أبى بكير ثنا زهير بن معاوية ثنا الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانة فليس منا ومن خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا

(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الاصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم قال قال سعيد كان قتادة والحسن يقولان ليس عليه كفارة يعنى من حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث (واما الحديث الذى) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الاصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا زيد بن عبد العزيز الموصلي ثنا محمد بن احمد بن عبد الملك الحرانى ثنا محمد بن سليمان (ح قال وأخبرنا) ابن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن وعلى بن سراج قالا ثنا عبد الله بن محمد بن عيشون ثنا محمد بن سليمان بن أبى داود حدثنى أبى عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقول هو يهودى أو نصراني أو برئ من الاسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث قال كفارة يمين ، فهذا لا اصل له من حديث الزهري ولا غيره تفرد به سليمان بن أبى داود الحرانى وهو منكر الحديث ضعفه الائمة وتركوه باب من كره الايمان بالله الا فيما كان لله طاعة

(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ثنا محمد بن موسى الحلواني ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية ثنا بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف حنث أو ندم كذا رواه بشار بن كدام وهو اخو مسعر بن كدام

(1) مص - انبأ - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت