فهرس الكتاب

الصفحة 3734 من 4041

باب الاستثناء في اليمين

(أخبرنا) أبو على الروذبارى انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احمد بن حنبل رحمه الله ثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى (وأخبرنا) القاضى أبو عمر محمد بن الحسين انا محمد بن احمد بن سنان الحيرى أبو عمرو ثنا عبد الله بن احمد بن موسى وهو عبدان الاهوازي ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف (1) فقال ان شاء الله فله ثنيا كذا وجدته وهو في الاول من فوائد أبى عمرو بن حمدان ايوب بن موسى (2) وكذلك روى عن ابن وهب عن سفيان عن ايوب بن موسى وانما يعرف هذا الحديث مرفوعا من حديث ايوب السختيانى (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسن الحربى ثنا عفان ثنا وهيب ابن خالد و عبد الوارث وحماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فهو بالخيار إن شاء فليمض وان شاء فليترك (وحدثنا) الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الحنفي رحمه الله املاء ثنا الإمام والدى أنبأ أبو بكر محمد بن اسحاق ابن خزيمة ثنا بشر بن معاذ العقدى ثنا اسمعيل بن علية ثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء ان يمضى على يمينه مضى وان شاء ان يرجع رجع غير حرج

- (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الاصبهاني ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا ابن علية - فذكره بنحوه الا أنه قال لا اعلم الا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الشك من ايوب ، وقال في آخره رجع غير حنث

- (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا أبو محمد بن حيان ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن خلاد قال قال حماد بن زيد كان ايوب يرفع هذا الحديث ثم تركه (قال الشيخ) لعله انما تركه لشك اعتراه في رفعه وهو ايوب بن أبى تميمة السختيانى (وقد روى) ذلك ايضا عن موسى بن عقبة و عبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يصح رفعه الامن جهة ايوب السختيانى وايوب يشك فيه ايضا ورواية الجماعة من اوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما من قوله غير مرفوع والله اعلم

(أخبرنا) أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب حدثنى عبد الله بن عمرومالك بن انس واسامة بن زيد أن نافعا حدثهم ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال من قال والله ثم قال ان شاء الله فلم يفعل الذى حلف عليه لم يحنث

- (وأخبرنا) أبو زكريا بن ابى اسحاق أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن القاسم يعنى ابن عبد الرحمن قال قال عبد الله يعنى ابن مسعود رضى الله عنه من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى

- (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا اسحاق بن ابراهيم بن بشر ثنا عمر بن ابراهيم ثنا المسعودي عن القاسم قال قال ابن مسعود الاستثناء جائز في كل يمين

(وروينا) عن عطاء وطاوس ومجاهد الاستثناء في الطلاق وفى العتاق وفى كل شئ جائز (والذى) روى فيه عن معاذ مرفوعا مذكور في كتاب الطلاق

(1) هامش ر - ح - ر من حلف على يمين وفى مص من خلف على شئ - (2) كذا في مد - وفى مص أبى عمرو بن حمدان بن موسى - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت