باب من حلف ماله مال وله عرض أو عقار أو حيوان
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيدالله المنادى قالا ثنا روح بن عبادة ثنا أبو نعامة العدوى عن مسلم بن بديل عن اياس بن زهير عن سويد بن هبيرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة - وفى رواية الدوري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال أبو عبيد سكة يقول هي المصطفة من النخل واما المأبورة فانها التى قد لقحت واما المهرة المأمورة فانها الكثيرة النتاج باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها لم يحنث استدلالا بقوله عزو جل (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احمد بن سعيد الهمذانى ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف انه أخبره بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار انه اشتكى رجل منهم حتى اضنى فعاد جلده على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها ثم ذكر قصته قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن اسمعيل بن عبد الملك عن عطاء قال جاءه رجل وانا عنده فقال انى حلفت ان لا اكسو أهلى حتى اقف بعرفة وذاك في غير ايام الحج فقال عطاء اذهب فقف واكس اهلك فقيل لعطاء انما نوى الحج فقال عطاء أرأيت ايوب عليه السلام حين حلف ليضربن اهله حلف ليضربنها بضغث انما القرآن امثال وعبر
باب ما يستدل به على انه يحلل يمينه بأدنى ضرب
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان العامري ثنا خالد بن مخلد ثنا مالك بن انس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لاحد ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم اخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك (قال أبو عبيد) نرى قوله تحلة القسم يعنى قول الله تبارك وتعالى (وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا) يقول فلا يردها الا بقدر ما يبر الله قسمه فيه وفيه انه اصل للرجل يحلف ليفعلن كذا (وكذا - 1) ثم يفعل منه شيئا دون شئ يبرى في يمينه (قال الشيخ) يعنى يفعل ما يقع عليه الاسم
(1) زيادة من مص (*)