وشهد ثلاثة على رجل عند عمر رضى الله عنه بالزنا ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان أنبأ أبو بكر هو ابن أبى شيبة عن ابن علية عن التيمى عن أبى عثمان قال لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر رضى الله عنه رجل إن يشهد ان شاء الله الا بالحق قال رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا فقال له عمر رضى الله عنه هل رأيت المرود دخل المكحلة قال لا فأمر بهم فجلدوا
باب الشهادة في طلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود قال الله جل ثناؤه (فإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم)
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن على بن راشد أنبأ هشيم عن أبى حيان التيمى ثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال اصبح رجل من الانصار مقتولا بخيبر فانطلق اولياؤه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم احد من المسلمين وانما هم يهود وقد يجترئون على اعظم من هذا - وذكر الحديث
(أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو على حامد بن محمد الرفاء الهروي ثنا أبو محمد عبد الله بن احمد بن حماد القومسى ثنا عبد الرحمن بن يونس ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكاح الا بولي وشاهدي عدل فان اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له فان نكحت فنكاحها باطل (1)
(وروينا) في كتاب النكاح عن الحسن وسعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لانكاح الا بولي وشاهدي عدل (ورويناه) عن ابن عباس (والذى رواه) حجاج بن ارطاة عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه اجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح لا يصح فعطاء عن عمر رضى الله عنه منقطع والحجاج ابن ارطاة لا يحتج به ومرسل ابن المسيب عن عمر رضى الله عنه اصح وبالله التوفيق
(أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن انه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق (قال وحدثنا) هشيم أنبأ شعبة عن الحكم عن ابراهيم انه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق قال والطلاق من اشد الحدود باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون ما لا أو يقصد به المال قال الله جل ثناؤه (إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه) وقال في سياقها (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى)
(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان انبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا ابن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن
الاستغفار فانى رأيتكن اكثر اهل النار قالت امرأة منهن مالنا يا رسول الله قال تكثرون اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذى اللب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال اما نقصان العقل فشهادة امرأتين
(1) ر - فنكاحها باطل فنكاحها باطل - (*)