فهرس الكتاب
عبد المجيد (1) العتكى ان يحيى بن يعمر كان يقضى بشهادة شاهد ويمين
(أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق ثنا أبو الأسود أنبأ ابن لهيعة عن بكير أنه سمع ابا سلمة يستحلف صاحب الحق مع الشاهد الواحد ، قال بكير ولم يزل يقضى بذلك عندنا
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا عبد الله بن يوسف ثنا كلثوم بن زياد قال ادركت سليمان بن حبيب والزهرى يقضيان بذلك يعنى بشاهد ويمين قال كلثوم وكان أبو ثابت سليمان بن حبيب قاضى اهل المدينة ثلاثين سنة يقضى باليمين مع الشاهد
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال الزنجي بن خالد أنبأ عن ابن جريج عن عطاء انه قال لا رجعة الا بشاهدين الا ان يكون عذر فيأتى بشاهد ويحلف مع شاهده
(قال الشافعي رحمه الله) فعطاء يفتى باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به احد (2) من اصحابنا (قال الشافعي) رحمه الله واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا لانا نحكم بشاهدين وبشاهد وامرأتين ولا يمين فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن لانه لم يحرم ان يجوز اقل مما نص عليه في كتابه (قال الشافعي) رحمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بمعنى ما اراد الله عز وجل وقد امرنا الله عز وجل ان نأخذ ما آتانا وننتهى عما نهانا ونسأل الله العصمة والتوفيق
(أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد بن يوسف البغدادي أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل القاضى ثنا ابن أبى اويس وعيسى ابن مينا قالا ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من اهل المدينة كانوا يقولون لا تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن الا فيما لا يراه الا النساء
(1) مد - عبد الحميد (2) مص - لا يقوله احد - (*)