منها فمات فقال عمر رضى الله عنه للذين ادعى عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا من الايمان فقال للآخرين احلفوا أنتم فأبوا - زاد أبو سعيد في روايته باسناده قال قال الشافعي رحمه الله فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الانصاريين يستحقون فلما لم يحلفوا حولها على اليهود يبرؤن بها ورأى عمر رضى الله عنه اليمين على الليثيين يبرؤن بها فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رتبت (1) فيه إلى الموضع الذى يخالفه - فبهذا وما ادركنا عليه اهل العلم ببلدنا يحكون (2) عن مفتيهم وحكامهم قديما وحديثا قلنا في رد اليمين (أنبأني) أبو عبد الله الحافظ اجازة فيما لم يقرأ عليه من المستدرك أنبأ احمد بن محمد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي
(ح وأخبرنا) أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن محفوظ الفقيه الجنرزوذى ثنا أبو محمد يحيى بن منصور ثنا أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر بن سعيد الهروي شكر ثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي وسليمان بن ايوب الدمشقي قالا ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن مسروق عن اسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق - تفرد به سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي باسناده هذا والاعتماد على ما مضى والله اعلم
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن هارون عن عثمان بن سعيد ثنا أبو الوليد ثنا مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبى ان المقداد استقرض من عثمان بن عفان رضى الله عنه سبعة آلاف درهم فلما تقاضاه قال انما هي اربعة آلاف فخاصمه إلى عمر رضى الله عنه فقال انى قد اقرضت المقداد سبعة آلاف درهم فقال المقداد انما هي اربعة آلاف فقال المقداد أحلفه انها سبعة آلاف فقال عمر رضى الله عنه انصفك فأبى ان يحلف فقال عمر خذ ما اعطاك قال وذكر
الحديث - هذا اسناد صحيح الا انه منقطع وهو مع ما روينا عن عمر رضى الله عنه في القسامة يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا فيه من مذهب عمر رضى الله عنه في رد اليمين على المدعى وفي هذا المرسل زيادة مذهب عثمان والمقداد رضى الله عنهما والله اعلم
(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو العباس محمد بن اسحاق بن ايوب الصبغى ثنا الحسن بن على بن زياد ثنا ابن أبى اويس حدثنى حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبى ضميرة عن ابيه عن جده عن على بن أبى طالب رضى الله عنه انه قال اليمين مع الشاهد فان لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فان نكل حلف المدعى
(1) ر - مد - رئيت - (2) مص - يحكونه (*)