الشعبى عن عبد خير عن زيد بن ارقم قال اتى على رضى الله عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد قالا لا قال فجعل كلما سأل اثنين اتقران لهذا بالولد قالا لا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذى صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثى الدية قال فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه هذا الحديث مما يعد في افراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري (والمشهور في هذا الباب ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر احمد بن اسحاق الفقيه أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن الاجلح عن الشعبى عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن ارقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اهل اليمن فقال ان ثلاثة نفر من اهل اليمن اتوا عليا رضى الله عنه يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال للاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا (2) فقال انتم شركاء متشاكسون انى مقرع بينكم فمن
قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فاقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت اضراسه أو قال نواجذه اخرجه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد وكذلك رواه محمد بن سالم الكوفى عن الشعبى ومحمد بن سالم متروك والاجلح بن عبد الله قد روى عنه الائمة الثوري وابن المبارك ويحيى بن القطان الا انه لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم و عبد الله بن الخليل (ينفرد به واختلف عليه في اسناده ورفعه أخبرنا أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ قال سمعت ابن حماد يقول قال البخاري عبد الله بن الخليل 1) الحضرمي عن زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة لم يتابع عليه (قال الشيخ) وقد ذكر البخاري حديث عبد الرزاق حيث قال عن عبد خير وكأنه لم يعده محفوظا وحديث ابن الخليل كذا رواه جماعة عن الاجلح وقيل عنه عن عامر الشعبى (عن أبى الخليل عن زيد وقيل عنه عن الشعبى عن عبد الله بن خليل الحضرمي عن على رضى الله عنه وقيل عنه عن الشعبى 1) عن على رضى الله عنه - (واصلح ما روى في هذا الباب ما أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبى عن أبى الخليل أو ابن الخليل عن على رضى الله عنه ان ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فادعوا الولد فامر على رضى الله عنه رجلا ان يقرع بينهم وامر الذى قرع ان يعطى الآخرين ثلثى الدية ويكون الولد له وهذا موقوف وابن الخليل ينفرد به والله اعلم وقد ذكر الشافعي رضى الله عنه هذا الحديث في القديم وفي كتاب على و عبد الله رضى الله عنهما وذكر أنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكانت الحجة فيه (وقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر قال أبو ثور قد كان أبو عبد الله يعنى الشافعي رحمه الله (قال إذا لم يكن قافة وعدم الذى كان من قبله البيان اقرع بينهم قال الشيخ رحمه الله 1) روى من وجه آخر عن على رضى الله عنه مرفوعا (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو الصيرفى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنان عبيد الله هو ابن موسى أنبأ داود الاودى عن الشعبى عن أبى جحيفة السوائى قال لما كان على رضى الله عنه باليمين اتاه ثلاثة نفر يحتقون في غلام أو قال يختصمون في غلام فقال كل واحد منهم هو ابني فأقرع على رضى الله عنه بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثى الدية قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من
(1) ليس في مد - (2) فقال للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغلبا فقال انتم (*)