سماعه عن عمرو وقد ذكرناه في غير هذا الموضع وحديث شعبة عن عمرو موصول
(قال الشافعي رحمه الله) في جملة ما احتج به وكان الاسلام اولى به لان الله تعالى اعلى الاسلام على الاديان والاعلى اولى ان يكون له الحكم (وقد روى) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه معنى ذلك
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن اشعث عن الحسن قال قال عمر رضى الله عنه الولد للوالد المسلم (قال قال أبو عبد الله) ثنا يحيى عن هشيم عن اشعث عن الشعبى عن شريح انه اختصم إليه في صبى احد ابويه نصراني قال الوالد المسلم احق بالولد (قال قال أبو عبد الله) ثنا يحيى بن يحيى أنبأ يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الصغير قال مع المسلم من والديه وقد مضى سائر ما روى في هذا الباب في كتاب اللقيط (1) باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
(قال الشافعي رحمه الله) فمن اقام البينة على شئ من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذى لا يعذر احد عندي بالغفلة عنه على الاجماع ان هذا المتاع في ايدهما معا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فان حلفا جميعا فهو بينهما نصفان
(أخبرنا) أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر الاصبهاني بالرى أنبأ أبو القاسم حمزة بن عبيد الله بن احمد المالكى
أنبأ أبو حاتم محمد بن ادريس ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي و عبد الله بن مسلمة القعنبى قالا ثنا نافع بن عمر الجمحى عن ابن أبى مليكة قال كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه اخرجاه في الصحيح كما مضى وههنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفى ما يدعى صاحبه
(قال الشافعي رحمه الله) ولان الرجل قد يملك متاع النساء والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك وقد استحل على بن أبى طالب فاطمة رضى الله عنهما ببدن من حديد وهذا متاع الرجل وقد كانت فاطمة رضى الله عنها في تلك الحال مالكة للبدن دون على بن أبى طالب رضى الله عنه (قال الشيخ) وقد مضى هذا في رواية عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج على فاطمة رضى الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شئ قال اين درعك الحطمية (وقد روى) عن على رضى الله عنه (ما أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا محمد بن سليمان ثنا رقبة قال قال خرج يزيد بن أبى مسلم من عند الحجاج فقال لقد قضى الامير بقضية فقال له الشعبى وما هي فقال قال ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة فقال الشعبى قضاء رجل من اهل بدر قال ومن قال لا أخبرك قال من هو على عهد الله وميثاقه ان لا اخبره قال هو على بن أبى طالب رضى الله عنه قال فدخل على الحجاج فأخبره فقال الحجاج صدق ويحك انا لم ننتقم على على قضاءه قد علمنا ان عليا كان اقضاهم باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه اياه
(أخبرنا) أبو زكريا بن ابى اسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد يعنى الطرائفي ثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد ثنا محمد بن كثير العبدى أنبأ سفيان وهو الثوري عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنهما ان هندا قالت للنبى صلى الله
(1) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في التاسع والثلاثين بعد سبع المائة بدار الحديث الاشرفية رحمه الله ولله الحمد (*)