فهرس الكتاب

الصفحة 4013 من 4041

المؤمنين رضى الله عنها في الحج والعمرة قال فكاتبت ثم جئت فوقفت بالباب فاستأذنت استئذ انا لم اكن أستأذنه فانكرت ذلك وقالت يا بنى مالك لا تدخل قال قلت يا ام المؤمنين انى كاتبت قالت فادخل على ما كان عليك درهم فانك لا تزال مملوكا ما كان عليك من كتابتك درهم (قال أنبأ) ابن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال ان كن امهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم فإذا قضى ارخته دونه

(وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن خالد عن أبى قلابة قال كن ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار (واختلفت الروايات) فيه عن عمر رضى الله عنه فروى عنه (كما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ ابن أبى عروبة عن قتادة عن معبد (1) الجهنى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال المكاتب عبد ما بقى عليه درهم (وروى عنه كما أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد ثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم ثنا محمد بن سليمان بن الحارث ثنا قبيصة بن عقبة السوائى ثنا سفيان عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال إذا أدى المكاتب (النصف - 2) لم يسترق - القاسم بن عبد الرحمن لا يثبت سماعه من جابر بن سمرة وهو إن صح فكأنه اراد أنه قد قرب ان يعتق فالاولى ان يمهل حتى يكتسب ما بقى ولا يرد إلى الرق بالعجز عن الباقي والله اعلم

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان رضى الله عنه فانزله منزلة العبد (وعن ابن المبارك) عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يقام على المكاتب الا حد العبد باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد ابن هارون أنبأ حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه واقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه (وبهذا الاسناد) عن عكرمة (عن ابن عباس - 2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقى دية عبد (قال أبو عيسى) فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا الحديث فقال روى بعضهم هذا الحديث عن ايوب عن عكرمة عن على رضى الله عنه (قال الشيخ رحمه الله) يعنى به الحديث الثاني فاما الاول فهو من افراد حماد - (أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا

(1) مص - سعيد - كذا (2) ليس في مص - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت