فهرس الكتاب

الصفحة 4027 من 4041

فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو اعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها وكان زوجها حرا - رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن

أبى شيبة دون قوله وكان زوجها حرا وقد بينا في كتاب النكاح ان ذلك من قول الاسود ميزه أبو عوانة عن منصور فجعله من قول الاسود قال البخاري قول الاسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا اصح (قال الشيخ رحمه الله) ورواه ايمن عن عائشة (كما أخبرنا) أبو على الحسين بن محمد الروذبارى أنبأ أبو الحسن على بن محمد بن سختويه العدل ثنا اسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا أبو نعيم ثنا عبد الواحد بن ايمن حدثنى ايمن

(ح وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو محمد احمد بن اسحاق البغدادي الهروي بها أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا عبد الواحد بن ايمن المكى عن ابيه قال دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت يا ام المؤمنين انى كنت غلاما لعتبة بن أبى لهب وان عتبة مات وورثني بنوه وانهم باعونى من عبد الله بن أبى عمرو المخزومى فأعتقني ابن أبى عمرو واشترطوا ولائي فمولى من انا ؟ وفي رواية أبى نعيم قال دخلت على عائشة وكان لعتبة بن ابى لهب فمات عتبة فورثه بنوه واشتراه ابن أبى عمرو فأعتقه واشترط بنو عتبة الولاء فدخل على عائشة رضى الله عنها فذكر ذلك لها فقالت عائشة رضى الله عنها دخلت على بريرة وهى مكاتبة فقالت اشتريني يا ام المؤمنين فان اهلي يبيعوني فأعتقيني وفي رواية أبى نعيم اشتريني فأعتقيني قلت نعم قالت ان اهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لى بك فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فأخبرته وفي رواية أبى نعيم فذكر ذلك لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤا وفي رواية أبى نعيم فدعيهم (1) فليشترطوا ما شاؤا قالت (عائشة فأعتقتها واشترط اهلها للولاء وفي رواية أبى نعيم - 2) فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط اهلها الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط - زاد خلاد في روايته فانت مولى ابن أبى عمرو - رواه البخاري في الصحيح عن أبى نعيم وعن خلاد بن يحيى وهذه الرواية قريبة من رواية هشام بن عروة والعدد بالحفظ اولى من الواحد

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان (قال قال الشافعي رحمه الله) إذا رضى اهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فان ذلك ترك للكتابة (قال الشافعي) فقال لى بعض الناس فما معنى ابطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لاهل بريرة قلت ان بينا والله اعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعلمهم ان الله قد قضى ان الولاء لمن اعتق وقال (ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم) وانه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولو عن مواليهم الذين (3)

ولو امنتهم وقال الله تعالى (واذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ونهى عن بيع الولاء وعن هبته وروى عنه انه قال الولاء لحمة كلحمة النسب النسب لا يباع ولا يوهب فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من ادب العاصين ان يعطل عليهم شروطهم لينتكلوا عن مثله أو ينتكل بها غيرهم وكان هذا من اسنى الادب

(1) مص - ودعيهم (2) ليس في مص - (3) عن مواليهم ومواليهم الذين (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت