إذا ولدت الامة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت اولادا كان ولدها بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها فان (1) مات فهم احرار
- (أخبرنا) أبو حامد احمد بن على الاسفرائينى أنبأ زاهر بن احمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد هو ابن هارون ثنا اسمعيل عن عامر قال ولد المعتقة عن دبر وام الولد بمنزلة امهما إذا عتقت فهم معتقون إذا مات السيد
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان أنبأ عبد الله عن حماد بن زيد عن أبى هاشم عن ابراهيم قال ولد المدبرة وام الولد بمنزلتهما وعن عبد الله بن لهيعة قال حدثنى جعفر بن ربيعة ان عمر بن عبد العزيز قال في رجل انكح ام ولده عبده (2) فولدت له قال هم بمنزلة امهم
(أخبرنا) محمد بن أبى المعروف أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن ايوب أنبأ مسلم ثنا هشام ثنا قتادة عن الحسن في ام الولد تعتق ولها اولاد قال تعتق هي واولادها
-باب الرجل ينكح الامة فتلد له ثم يملكها
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر أبو قدامة عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد (ح قال وحدثنا) الحسن ابن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن نافع وذكر قصة قال ابن عمر تعرف عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؟ قال نعم قال قال ايما وليدة ولدت لسيدها فهى له متعة ما عاش فإذا مات فهى حرة من بعده ومن وطئ وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الحميد الحارثى ثنا أبو أسامة عن حماد بن يزد ثنا فضيل بن ميسرة أبو معاذ عن أبى حريز عن الشعبى قال رفع إلى شريح رجل تزوج امة فولدت له اولادا ثم اشتراها فرفعهم شريح إلى عبيدة فقال عبيدة انما تعتق ام الولد إذا ولدتهم احرارا فإذا ولدتهم مملوكين فانها لا تعتق باب ما جاء في جناية ام الولد
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في ام الولد تجنى قال تقوم على سيدها (قال وحدثنا) أبو بكر ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في ام الولد إذا جنت فعلى سيدها جنايتها (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن احمد بن زهير ثنا عبد الله هو ابن هاشم عن وكيع عن سفيان عن خالد عن أبى معشر عن ابراهيم قال جناية ام الولد على سيدها
(أخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبويحيى ثنا ابراهيم بن صدقة عن سفيان عن الحكم قال جناية ام الولد لاتعد ورقبتها باب عدة ام الولد إذا توفى عنها سيدها
(أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في ام الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة - وقد مضى في كتاب العدة ما روى فيها من الاختلاف وبالله التوفيق
(1) مص - فإذا (2) مص - عبدا - (*)