برأسه حتى الم ان يقطر وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
ليس في رواية الفقيه قوله حتى الم يقطر والباقى سواء.
(ومنها ما انبأ) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر ثنا مسدد ثنا أبو الاحوص ثنا أبو اسحاق عن ابى حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى انقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وغسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فاخذ فضل وضوئه فشربه وهو قائم ثم قال انى احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هكذا رواه أبو اسحاق عن ابى حية وثبت في مثل هذه القصة انه مسح واخبر انه وضوء من لم يحدث.
(أخبرنا) أبو على الروذبارى ثنا أبو بكر محمد بن احمد بن محمويه العسكري انا جعفر بن محمد القلانسى نا آدم نا شعبة نا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن على بن ابى طالب رضى الله عنه انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلوة العصر ثم اتي بكوز من ماء فاخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال ان ناسا يكرهون الشرب قائما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث.
رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن ابى اياس ببعض معناه وفى هذا الحديث الثابت الدلالة على ان الحديث الذى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين ان صح فانما عنى به وهو طاهر غير محدث الا ان بعض الرواة كأنه اختصر الحديث فلم ينقل قوله هذا وضوء من لم يحدث.
(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار نا عبد الله بن احمد بن حنبل نا ابى نا ابن الاشجعى
عن ابيه عن سفيان عن السدى عن عبد خير عن على انه دعا بكوز من ماء ثم قال اين هؤلاء الذين يزعمون انهم يكرهون الشرب قائما قال فاخذ وشرب وهو قائم ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث وبمعناه رواه ابراهيم بن ابى الليث عن عبيدالله بن عبيد الرحمن الاشجعى.
(أخبرنا) أبو احمد بن على الحافظ انا ابراهيم بن عبد الله الاصبهاني انا محمد بن اسحاق بن خزيمة ثنا أبو يحيى محمد ابن عبد الرحيم البزاز نا ابراهيم بن ابى الليث نا عبيدالله بن عبيد الرحمن الاشجعى عن سفيان عن السدى عن عبد خير عن على انه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث وفي هذا دلالة على ان ما روي عن على في المسح على النعلين انما هو في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء أو اراد غسل الرجلين في النعلين أو اراد المسح على جوربيه ونعليه كما رواه عنه