الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة:
469 -وَبَعْدَ هَذَا فَالطَّلاَقُ الرَّجْعِي ... هَلْ يَقْطَعُ النِّكَاحَ كُلَّ الْقَطْع
470 -أَوْ لاَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَالتَّرْجِيحُ لاَ ... يُطْلَقُ في الْفُرُوعِ فِيمَا نُقِلاَ
471 -وَرُبَّمَا جُزِمَ بِالأَوَّلِ في ... أَشْيَا وَبِالثَّانِي كَذَاكَ فَاعْرِف
472 -وَجَاءَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لَمْ يَخْتَفِ [1] ... في أَصْلِهَا يَقُولُ بِالتَّوَقُّف
473 -وَعَبَّرُوا بِغَيْرِ ذِي الْعِبَارَهْ ... عَنْ هَذِهِ أَيْضًا بِلاَ نَكَارَهْ
474 -وَهَلْ هِيَ الرَّجْعَةُ تُحْسَبُ ابْتِدَا ... نَكْحٍ أَوِ اسْتِدَامَةٌ خُلْفٌ بَدَا
(1) -قال في الحاشية: لم يختلف: هكذا في جميع النسخ وصوابه: لم يختف، من الاختفاء.