أخرجه البخاري (مع الفتح) 2/ 678، كتاب تقصير الصلاة، باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، رقم 1111، وفي 2/ 679، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، رقم 1112، ومسلم 1/ 489، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم 704، وغيرهما.
[1] وقع في نسخة دار الكتب المصرية والمطبوع: «عن الحكم بن مقسم» والتصويب من بقية النسخ.
[2] وقد اختلف على ابن جريج:
1 -فرواه عثمان بن عمر عنه، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، كما في هذا الوجه.
2 -ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن حسين، عن كريب، عن ابن عباس، كما سيأتي في الوجه الثالث.
3 -ورواه الحجاج بن محمد، عن ابن جريح، عن حسين، عن كريب، عن ابن عباس. وسيأتي في الوجه الثالث.
4 -ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن حسين، عن عكرمة وكريب، عن ابن عباس:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 548، رقم 4405، ومن طريقه أخرجه كل من:
أحمد 1/ 367، 368 - ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق?/497 - ، ورواه الترمذي في رواية أبي حامد التاجر- كما في تحفة الأشراف 5/ 120 - ، والدارقطني 1/ 388 - ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/ 163 - ، ورواه ابن عدي في الكامل 2/ 761، وابن زياد النيسابوري في الزيادات في كتاب المزني (ق 134/ب) .
كلهم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، به.
وقد ذكر هذه الأوجه الدار قطني في السنن 1/ 289?288، وجمع بينها، وصححها كلها
[3] وخولف ابن جريج في هذا الوجه:
فقد أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام- كما في التلخيص الحبير 1/ 150 - عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن ابن عباس، نحوه.
قلت: وابن جريج، وابن بلال ثقتان، إلا أن في الإسناد إلى ابن بلال: إسماعيل بن أبي أويس، وهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه (التقريب 460) ، كما إن الإمام أحمد أشار إلى أن المعروف عن هشام ابن عروة إنما هو عن حسين؛ قال الإمام أحمد- فيما نقله عنه البيهقي في المعرفة 4/ 293 - قال: هذا حديث رواه الأكابر: هشام بن عروة، وغيره، عن حسين ... الخ. إضافة إلى تصحيح الدار قطني لرواية ابن جريج.
وعلى هذا فلعل رواية ابن جريج عن هشام أرجح، والله أعلم.