فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 988

د-ورواه محمد بن المثنى، ومحمد بن ميمون، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى موقوفًا عليه:

أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 2426، من طريق محمد بن المثنى، ومحمد بن ميمون الخياط، كلاهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحي، قال: يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والخنزير، زاد الخياط: ويكفيك إذا كانوا قدر رمية من الحجر لم يقطعوا عليك صلاتك.

وقال ابن عدي: وهذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن.

قلت: ومحمد بن المثنى: ثقة ثبت، ومحمد بن ميمون: صدوق ربما أخطأ (التقريب 6264، 6345) .

ولعل الحمل في هذا الاختلاف على معاذ بن هشام، وكان يحدث بهذه الأوجه جميعًا؛ حيث إن من رواه عنه في جميعها أقوى منه، وهو: صدوق ربما وهم (التقريب 6742) .

ولكن أرجح هذه الأوجه عن هشام الوجه الثالث؛ حيث توبع عليه معاذ من ثقة، في حين انفرد ببقية الأوجه، والله أعلم.

2 -ورواه أبو داود الطيالسي، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة، موقوفًا عليه:

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 281، عن أبي داود، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة قال: «يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والخنزير، والحمار، واليهودي، والنصراني، والمجوسي» .

3 -ورواه يحيى القطان، وابن أبي عدي، عن هشام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، موقوفًا: «يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة» :

أخرجه النسائي 2/ 64، كتاب الصلاة، باب ذكر ما يقطع الصلاة، رقم 751، وابن عدي في الكامل 7/ 2591، والذهبي في السير 10/ 252، وفي تاريخ الإسلام 15/ 298، تعليقًا، كلهم من طريق يحيى القطان.

والطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) رقم 591، عن طريق ابن أبي عدي.

كلاهما عن هشام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، موقوفًا.

وتوبع هشام على هذا الوجه، تابعه ابن أبي عروبة، وشعبة- في وجه مرجوح عنه-، كما سيأتي في المسألة رقم 606، في الاختلاف على قتادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت