فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 378

فالواجب:

غسل جميع الجسد والموالاة والنية والمضمضة والاستنشاق ومسح داخل أذنيه والباطن هنا الصماخ وتخليل اللحية وقيل: فرض.

وفضائله:

التسمية وغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء وغسل ما به من الأذى ثم الوضوء قبله ثم يغرف على رأسه ثلاثًا والبداية بالميامن.

المكروهات:

كالوضوء وفي تأخير غسل الرجلين ليكون قد بدأ بالأفضل وختم بالأفضل ثلاث يفرق الثالث، فإن كان موضعه وسخًا أخرهما، وإلا فلا، وعلى تأخيرهما، ففي رأسه قولان.

تنبيه: إن نوى بوضوئه أنه من غسل الجنابة لم يمر يديه عليهما ثانيًا، وإن نوى الفضيلة وجب عليه أن يمر يديه عليهما ويتصل بما نحن فيه.

ذكر الحيض والنفاس وأحكامهما

والحيض: دم يخرج من فرج الممكن حملها عادة بغير علة غير زائد على العادة الشرعية أو العرفية من غير ولادة، فلا اعتبار بدم الصغيرة كبنت ست ولا بدم الآيسة كبنت السبعين. وقال ابن شعبان: وبنت الخمسين في العدة وفي اعتباره بالعادة قولان، والعادة الشرعية خمسة عشر يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي ) )، ولذلك قلنا أنه أكثر الحيض، وأقله في المعتادة غير محدود، وأكثر الطهر غير محدود، وأقله خمسة عشر يومًا على المشهور، والنساء مبتدئة ومعتادة وحامل.

المبتدئة إن تمادى بها الدم مكثت خمسة عشر يومًا، وروى ابن نافع تنظر لعادة أندادها وهن ذوات أسنانها، وروى ابن وهب وتستظهر بثلاث.

المعتادة إن تمادى بها، فإن كانت عادتها خمسة عشر يومًا طهرت عند تمامها من غير استظهار على المشهور، وإن كانت عادتها أقل، فقال في المدونة: تمكث خمسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت