فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 378

إلى حكم نفسها في بعض الصور، وإلى حكم أصلها وهي إجارة في البعض. قال ابن رشد: وهو الصحيح، فقال ابن المواز: كل جعل فاسد ففيه إجارة المثل. وقال ابن حبيب: إذا جعل له جعلًا في بيع متاع إن باع الجميع فله جعله، وإن لم يبع الجميع فلا جعل له، أو قال له ذلك الجعل سواء بعت أو لم تبع لم يجز، ورد إلى أجرة المثل باع أو لم يبع. وقال ابن القاسم: إذا لم يسم الجعل، وقال: ما بعت به فلك من كل درهم سدسه لم يجز، فإن باع فله جعل المثل.

الرابع: في التنازع:

وإذا تنازعا في قدر الجعل تحالفا وتفاسخا ورد إلى جعل المثل، ولو أنكر الجاعل سعى العامل في الرد، فالقول قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت