فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 378

والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به من الفرائض والسنن، والعلم بالقراءة التي لا تصح الصلاة إلا بها، والقدرة على جميع الأركان ونية الإمامة في خمسة مواضع، وهي: الجمعة، والجنازة، والجمع، والخوف، والاستخلاف.

شروط المأموم:

ستة: أن يكون قد صلى تلك الصلاة في جماعة أو وحده وهو إمام راتب، ونية الاقتداء، وأن يأتم مفترض بمتنفل، واتحاد الفرضين في العين والوقت والمتابعة، فإن ساواه في الإحرام والسلام بطلت. وعن ابن القاسم: إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب، وأن يدرك ركعة فأكثر مع الإمام. قال مالك: وحد إدراكه الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئنًا.

الموقف:

ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه والنساء وراءهم والمسبوق يقوم بتكبير إن كانت ثانية، وقيل: مطلقًا، وفي المدونة في مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير، وفي إتمامه ثلاث طرق بأن في الأفعال والأقوال قاض فيهما والفرق فيبنى في الأفعال دون الأقوال، وعلله اللخمي بأنه بقاء، ولكن القراءة لا تفسد تأليفها.

الجمعة

شروط وجوبها:

أربعة: الذكورية، والحرية، والإقامة، والقرب، فمن كان منزله على ثلاثة أميال من طرف البلد، وقيل: من المنار لزمه الإتيان.

شروط الأداء:

أربعة: إمام، وجماعة، وجامع، وخطبة، والمشهور في الجماعة نفي التحديد، لكن لا تنعقد بالأربعة ونحوها، والمعتبر ما تتقرى بهم قرية من الذكور الأحرار وفي اشتراط كونهم ممن يجب عليهم قولان وثمرة الخلاف إذا فر الناس عن الإمام ولم يبق معه إلا عبيد أو نساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت