فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 378

الاستخلاف

وإذا عجز الإمام عن الأركان أو عن الصلاة كذكر الحدث وغلبته وكالرعاف، فله أن يستخلف، وفي استخلافه يذكر منسية قولان لأشهب وابن القاسم، ولا يستخلف إلا من أدرك ركعة قبل العذر، ولو استخلف من فاته الركوع أمر المستخلف باستخلاف غيره أو استخلفوا هم، فإن صلوا خلفه بطلت على الأصح بناء على أنه مستقبل فيها لا يعتد به أولًا لوجوبه عليه بدخوله، ثم إن كان راكعًا أو ساجدًا استخلف، وهو كذلك، وقيل: بعد الرفع ولا يكبر لئلا يقتدى به، ويبتدئ المستخلف من حيث انتهى الإمام، ويبتدئ في السرية بالفاتحة، فإذا أتم صلاة الإمام وكان مسبوقًا قام وأشار إليهم أن اجلسوا، وقام أيضًا من كان مسبوقًا، فإذا قضى ما فاته سلم بهم، ولو جهل ما صلى الإمام أشار إليهم فأفهموه بالإشارة ثم بالتسبيح وإلا تكلم.

السنن

السنن خمس: الوتر، وركعتا الفجر، والعيدان، والاستسقاء، والكسوف.

الوتر:

ركعة واحدة، ويستحب أن يقرأ فيها بسورة الإخلاص والمعوذتين جهرًا، ووقته إذا صليت العشاء، ويمتد إلى أن تصلى الصبح على المشهور، فإن تنفل بعده ففي إعادته قولان، ويستحب في تمام فضيلته أن يسبقه شفع يفصل بينهما بسلام، وقيل: هو شرط في الصحة، وثمرته جواز الاقتصار على الوتر للمعذور كالمريض والمسافر، ثم في شروط اتصاله، أو يجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل، قولان، ويستحب أن يكون آخر تهجده، وفي قراءة الشفع بـ {سبح...} و {قل يا أيها الكافرون} روايتان.

ركعتا الفجر:

والقراءة فيهما بأم القرآن خاصة على المشهور، ووقتهما بعد طلوع الفجر يركعهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت