فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 378

بالشهادة ولم يكن له عليه يمين ولو قام له شاهد واحد حلف معه واستحقه وإن تقدم له عليه حوز وعرف ذلك لم يكن للعبد مقال، ولو قال العبد: أنا لفلان فهو لحائزه وإا ادعى على سيده أنه أعتقه لم تكن عليه يمين فإن قام للعبد شاهد حلف السيد، وكذلك إن قام له بذلك امرأتان وكذلك الأمة فإن أبى أن يحلف وقف على عبده وعن أمته، قال ابن القاسم وسجن فإن طال سجنه خلي سبيله ودين، ورأى مالك أنه يسجن أبدًا حتى يحلف وعن أيضًا أن السنة طول فيخرج عقبها، وإذا جحد السيد فاستغله زمانًا أو وطئ الجارية ثم ثبت العتق لم يرد الغلة، قال ابن القاسم: ولو أقر ردها ويحد في وطء الأمة، وقال أشهب: البينة كالإقرار إلا في الوطء، وقيل: حكمه حكم الحر مطلقًا فيرده الغلة ويؤدي أرش جرحه ويحد لقذفه ولو قال: أعتقتك أمس على مال، وقال العبد على غير مال فالقول قول العبد ويحلف وقال أشهب قول السيد.

وإذا تنازعا في أصل الكتابة أو التدبير فالحكم ما تقدم في العتق وإن تنازعا في قدر الكتابة ففي قبول قول السيد أو العبد قولان لأشهب وابن القاسم وإنما قبل ابن القاسم قوله إذا ادعى ما يشبه وإن اختلفا في حلول نجم فالقول قول المكاتب، وكذلك إن اختلفا في قدر الأنجم قاله ابن القاسم ولو اختلفا في التعجيل والتأجيل فالقول قوله أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت