فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 378

النقصان:

إن كان في فرض لم ينجبر إلا بتداركه في محله ويقطع في الإحرام والسلام، فإذا أخل بركوع أو سجود من ركعة تلافاه ما لم يعقد الركعة التي بعدها برفع الرأس من ركوعها، وقيل: بوضع يديه على ركبتيه، وليرجع إلى القيام، ويستحب أن يقرأ قبل أن يركع، وقيل: يرجع إلى الركوع، ولو ترك الفاتحة في الرباعية، ففي المدونة قولان، إلغاء الركعة والجبر بالسجود، وإذا قلنا بالجبر فثلاثة: الصحة، والإعادة في الوقت، والإعادة أبدًا، والشك في النقصان كتحققه، والموسوس يبني على أول خاطر به، ولو ذكر في تشهد الرابعة أو شك في سجدة ولم يدر محلها، فقال ابن القاسم: يسجد ثم يأتي بركعة. وقال عبد الملك: ويتشهد. وقال أشهب واصبغ: يأتي بركعة ولا يسجد، وفي قراءتها بأم القرآن خاصة قولان لابن القاسم وأشهب، فلو كان في قيامها جلس ثم تشهد بلا خلاف، حكاه ابن يونس، فلو ذكرها في قيام الثالثة جرى على الخلاف المتقدم وسجوده قبل السلام على قول ابن القاسم وبعده على قول أشهب، وإن كان في سنة وتركها عمدًا، في بطلان صلاته قولان، قال علي وسحنون: لا تجزئه، وقال ابن القاسم: إذا ترك السورة في الأولى أو فيها وفي الثانية عمدًا لم يعد، ويستغفر الله وعلى الصحة، ففي السجود قولان، وإن تركها سهوًا وهي فعل سجد قبل السلام، وإن كانت قولًا قليلًا كالتكبيرة اغتفرت، وقيل: يسجد، وإن كان كثيرًا سجد على المشهور، وعلى المشهور يسجد قبل السلام كنقص الفعل، وقيل: بعده لضعفه، والمسبوق يسجد مع الإمام سجدتي القبلية إن عقد معه ركعة، وقيل: وإن لم يعقد ولا يسجد سجدتي البعدية ويقوم للقضاء إن شاء بعد سلام إمامه، وإن شاء عند تشهده، ثم يسجد بعد السلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت