235 -مَسنُونُها العيدانَ والكُسُوفُ ... كذاك الاستِسْقَاءُ والخُسُوفُ
236 -والوِتْرُ ركعةٌ لإِحدَى عَشْرِ ... بَينِ صَلاةٍ للعِشَا والفَجْرِ
237 -ثِنْتَانِ قبلَ الصُّبْح والظُّهْرِ كَذَا ... وبَعدَهُ ومَغْرِبٍ ثُم العِشَا
238 -وسُنَّ ركعتانِ قبلَ الظُّهْرِ ... تُزَادُ كالأَربَعِ قبلَ العَصْرِ
239 -ثم التَّرَاويحُ فنَدْبًَا تُفْعَلُ ... ثم الضُّحَى وهْيَ ثَمَانٌ أفْضَلُ
240 -ثِنْتَانِ أَدناها ووقتُهَا هُوَا ... مِنَ ارتِفَاعِ الشمسِ حتى الاستِوَا
241 -والنَّفْلُ في الليلِ مِنَ المُؤَكَّدِ ... ونَدَبُوا تَحِيَّةً للمسجدِ
242 -ثِنْتَانِ في تَسليمَةٍ لا أكْثَرَا ... تَحْصُلُ بالفَرْضِ ونَفْلٍ آخَرَا
243 -لا فَرْدِ رَكعَةٍ ولا جَنَازَةِ ... وسَجْدَةٍ للشُّكْرِ أو تِلاوةِ
244 -كَرِّرْ بتكريرِ دُخُولٍ يَقْرُبُ ... وركعتانِ إِثْرَ شمسٍ تَغْرُبُ
245 -وفائِتُ النَّفْلِ المُؤَقَّتِ انْدُبِ ... قضاءَهُ لا فائِتَا ذا سَبَبِ
246 -والفَوْرُ والترتيبُ فيما فاتَا ... أَولَى لِمَن لم يختَشِي الفَوَاتَا
247 -وجازَ تأخيرُ مُقَدَّمٍ أَدَا ... ولم يَجُزْ لِمَا يُؤَخَّرُ ابتِدَا
248 -ويَخرُجُ النّوعانِ جَمْعَا بانقِضَا ... ما وَقَّتَ الشَّرعُ لِمَا قَد فُرِضَا
249 -ثم الجُلُوسُ جائزٌ في النَّفْلِ ... لغيرِ عُذرٍ وهْوَ نصفُ الفَضْلِ