669 -يُبْدَأُ مِن تِرْكَةِ مَيِّتٍ بِحَقْ ... كالرَّهْنِ والزَّكَاةِ بالعَيْنِ اعْتَلَقْ
670 -فَمُؤَنُ التَّجهيزِ بالمعروفِ ... فَدَيْنُهُ ثم الوَصَايا يُوْفِي
671 -مِن ثُلْثِ باقِي الإِرثِ والنَّصِيبُ ... فَرْضٌ مُقَدَّرٌ أوِ التَّعْصِيبُ
672 -فالفَرْضُ سِتَّةٌ فنِصْفٌ اكْتَمَلْ ... للبِنْتِ أو لِبِنْتِ الابنِ ما سَفَلْ
673 -والأُختُ مِن أَصْلَيْنِ أو مِنَ الأَب ... وَهْوَ نَصِيبُ الزوجِ إن لَم يُحْجَبِ
674 -بِوَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ عُلِمَا ... والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعِهِمَا
675 -وزَوجَةٍ فَمَا عَلا إِن عُدِمَا ... وَثُمُنٌ لَهُنَّ مَعْ فَرْعِهِمَا
676 -والثُّلُثَانِ فَرْضُ مَن قَد ظَفِرَا ... بالنِّصفِ مَعْ مِثلٍ لها فأَكْثرَا
677 -والثُّلْثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ مِن أولادِ أُمْ ... فَصَاعِدًَا أُنثَى تُسَاوِي ذكْرَهُمْ
678 -وَهْوَ لأُمِّهِ ِإذا لَم تُحْجَبِ ... وثُلُثُ ُالباقي لها مَعَ الأَبِ
679 -وأَحَدَ ِالزَّوجَيْنِ والسُّدْسَ حَبَوْا ... أُمًَّا مَعَ الفَرْعِ وفَرْعِ الإبنِ أَوْ
680 -اثْنَيْنِ مِن أخواتٍ أو مِن إِخْوَةِ ... والفَرْدَ مِن أولادِ أُمِّ المَيِّتِ
681 -وَجَدَّةً فصاعِدًَا لا مُدْلِيَهْ ... بِذَكَرٍ مِن بينِ ثِنْتَيْنِ هِيَهْ
682 -وبِنْتَ الابْنِ صاعِدًَا مَعْ بنتِ ... فَرْدٍ وأُختًَا مِن أبٍ مَعْ أُخْتِ
683 -أَصْلَيْنِ والأَبَ وجَدًَّا ما عَلا ... مَعْ ولَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ سَفَلا
684 -لأقْرَبِ العَصْبَاتِ بعدَ الفَرْضِ ما ... يَبْقَى فإِنْ يُفْقَدْ فِكُلًا غَنِمَا
685 -الاِبْنُ بَعْدَهُ ابْنُهُ فأَسفَلا ... فالأبُ فالجَدُّ لَهُ وإِن عَلا
686 -وإِن يَكُن أولادُ أَصلَيْنِ وأَبْ ... وزادَ ثُلْثُهُ على قَسْمٍ وَجَبْ
687 -إذ ليسَ فَرْضٌ أو يكونُ رَاقِي ... بِسُدْسِهِ أو زادَ ثُلْثُ الباقِي
688 -وكانَ في القِسْمَةِ فَرْضٌ وُجِدَا ... فالجَدُّ يَأخُذُ الأَحَظَّ الأَجوَدَا
689 -ثُمّ اقْسِمِ الحاصِلَ للإِخوَةِ بَيْنْ ... جُمْلَتِهِم لِذَكَرٍ كَالأُنْثَيَيْنْ
690 -فالأَخِ للأَصلَيْنِ فالنٌّاقِصِ أُمْ ... فابْنِ أَخِي الأَصْلَيْنِ ثُمَّ الأَصْلِ ثُمْ
691 -العَمِّ فابنِهِ فَعَمٍّ للأَبِ ... ثُمَّ ابنِهِ فمُعْتِقٍ فالعَصَبِ
692 -ثم لبَيْتِ المالِ إرْثُ الفانِي ... ثُمَّ ذَوِي الفروضِ لا الزَّوجانِ
693 -بِنَسْبَةِ الفُرُوضِ ثم ذِي الرَّحِمْ ... قَرَابَةً فَرْضًَا وتَعْصِيبًَا عُدِمْ
694 -وعَصَّبَ الأُختَ أخٌ يُمَاثِلُ ... وبِنْتَ الاِبْنِ مِثلُهَا والنَّازِلُ
695 -والأُختُ لافَرْضَ مَعَ الجَدِّ لَهَا ... في غيرِأَكْدَرِيَّةٍ كَمَّلَهَا
696 -زَوجٌ وأُمٌّ ثم باقٍ يُورَثُ ... ثُلْثَاهُ للجَدِّ وأُخْتٌ ثُلُثُ
697 -وكُلَّ جَدَّةٍ فبالأُمِّ احْجُبِ ... ويُحْجَبُ الأَخُ الشَّقِيقُ بالأَبِ
698 -والاِبْنِ وابْنِهِ وأولادَ الأَبِ ... بِهِم وبالأَخِ الشَّقِيقِ فاحْجُبِ
699 -وَوَلَدَ الأُمِّ أَبٌ أو جَدُّ ... وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنٍ يَبْدُو
700 -لا يَرِثُ الرَّقِيقُ والمُرتَدُّ ... وقاتِلٌ كحَاكِمٍ يَحُدُّ
701 -ولا تُوَرِّثْ مُسْلِمًَا مِمَّنْ كَفَرْ ... ولا مُعَاهَدٍ وحَرْبِيٍّ ظَهَرْ