649 -وأَخْذُهَا للحُرِّ مِن مَوَاتِ ... أو طُرُقٍ أو مَوْضِعِ الصلاةِ
650 -أَفْضَلُ إذ خِيَانَةً قَد أَمِنَا ... ولا عليه أَخْذُهَا تَعَيَّنَا
651 -يَعرِفُ مِنها الجِنْسَ والوِعَاءَ ... وقَدْرَهَا والوَصْفَ والوِكَاءَ
652 -وحِفْظُهَا في حِرْزِ مِثلٍ عُرِفَا ... وإِن يُرِدْ تَملِيكَ نَزْرٍ عَرَّفَا
653 -بِقَدْرِ طالِبٍ وغيرِهِ سَنَهْ ... ولْيَتَمَلَّكْ إِن يُرِدْ تَضَمُّنَهْ
654 -إِن جاءَ صاحِبٌ وما لَم يَدُمِ ... كالبَقْلِ باعَهَ وإِن شَا يَطْعَمِ
655 -مَعْ غُرْمِهِ وذُو عِلاجٍ لِلْبَقَا ... كُرُطَبٍ يَفْعَلُ فيه الأَلْيَقَا
656 -مِن بَيعِهِ رَطْبًَا أوِ التَّجفيفِ ... وحَرَّمُوا لَقْطًَا مِنَ المَخُوفِ
657 -لِمِلْكِ حيوانٍ مَنُوعٍ مِن أذاهْ ... بَلِ الذي لا يَحتَمِي منه كَشَاهْ
658 -خَيِّرْهُ بَينِ أَخْذِهِ مَعَ العَلَفْ ... تَبَرُّعًَا أَو إِذْنِ قاضٍ بالسَّلَفْ
659 -أو باعَهَا وحَفِظَ الأَثْمَانَا ... أو أَكْلِهَا مُلْتَزِمًَا ضَمَانَا
660 -ولَم يَجِبْ إِفْرَازُهَا والمُلْتَقَطْ ... في الأُوْلَيَيْنِ فيه تخييرٌ فَقَطْ