956 -يَلْزَمُ بالْتِزَامِهِ لِقُرْبَةِ ... لا واجِبِ العَيْنِ وذِي الإباحَةِ
957 -بالَّلفْظِ إِن عَلَّقَهُ بِنَعْمَةِ ... حادِثَةٍ أوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةِ
958 -أَوْ نَجَّزَ النَّذْرَ كَـ (لِلَّهِ عَلَيْ ... صَدَقَةٌ) نَذْرُ المَعَاصِي ليسَ شَيْ
959 -ومَنْ يُعَلِّقْ فِعْلَ شَيءٍ بالغَضَبْ ... أوْ تَرْكِ شيءٍ بالتِزَامِهِ القُرَبْ
960 -إِنْ وُجِدَ المَشروطُ أَلْزِمْ مَنْ حَلَفْ ... كَفَّارَةَ اليمينِ مثلَ ما سَلَفْ
961 -كَمَا بِهِ أفتَى الإمامُ الشافِعِي ... وبَعْضُ أصْحَابٍ لَهُ كالرَّافِعِي
962 -أمَّا النَّوَاوِيُّ فقالَ: (خُيِّرَا ... ما بينَ تَكْفِيرٍ وما قَد نَذَرَا)
963 -ومُطْلَقُ القُرْبَةِ: نَذْرٌ لَزِمَا ... نَذْرُ الصلاةِ: ركعتانِ قائِمَا
964 -والعِتْقُ: ما كَّفارَةٌ قَد حَصَلا ... صَدَقَةٌ: أَقَلُّ ما تَمَوَّلا