634 -يجُوزُ للمُسلمِ إِحيَا ما قَدَرْ ... إذ لا لِمِلْكِ مُسْلِمٍ بِهِ أَثَرْ
635 -بِمَا لإِحياء عِمَارَةٍ يُعَدْ ... يَختَلِفُ الحُكمُ بِحَسْبِ مَن قَصَدْ
636 -ومالِكُ البِئرِ أوِ العَيْنِ بَذَلْ ... على المَوَاشِيِ لا الزُّرُوعِ ما فَضَلْ
637 -والمَعدِنُ الظَّاهِرُ وَهْوَ الخارِجُ ... جَوهَرُهُ مِن غيرِما يُعالَجُ
638 -كالنَّفطِ والكِبريتِ ثم الْقَارِ ... وساقِطِ الزُّرُوعِ والثِّمَارِ