702 -القول في التبيين للقياس ... مع ما به يلحق من أجناس
703 -والأخذ بالقياس أمر معتبر ... و هو محال الاجتهاد و النظر
704 -إذ نازلات الحكم ليست تنحصر ... والنص والإجماع شيء منحصر
705 -فاضطر للإثبات بالقياس ... و لم يخالف حكمه في الناس
706 -سوى أولي الظاهر إذ غيرهم ... هو لديهم حجة تسلم
707 -لكنه ينظر فيه آخرا ... إن لم ير الحكم سواه ظاهرا
708 -وحده إثبات حكم واقع ... في غير ذي حكم لأمر جامع
709 -فغير ذي الحكم يسمى فرعا ... و ماله حكم فأصلا يدعى
710 -يدخل في الأحكام لا الأسباب ... والقصد حكم الشرع في ذا الباب
711 -و في المقدرات كالكفاره ... لكن أبو حنيفة ما اختاره
712 -و لا قياس عندهم على الرخص ... والشافعي بجوازه يخص
713 -شروطه محصورة ثمانيه ... في الأصل والفرع وحكم آتيه
714 -و اشتراطوا في الأصل أن ليس يرى ... يخرج عن باب القياس آخرا
715 -بكونه من التعبدات ... كعدة الركعات في الصلاه
716 -أو كونه يختص بالرسول ... حسبما قد جاء في المنقول
717 -و لا يكون الأصل فرع أصل ... سواه والخلف هنا في النقل
718 -و اشترطوا في فرعه مخصوصا ... أن لا يكون حكمه منصوصا
719 -وأن يكون فيه ما في أصله ... من وصفه الجامع في محله
720 -و اشترطوا في حكم الاصل أن يرى. منتسبا للشرع حيث قررا
721 -له ثبوت عن دليل شرعي ... و لم يقرر نسخه في الشرع
722 -فيه اتفاق لجميع العلما ... أو للذين في سواه اختصما