783 -فصل والاستصحاب حيثما ورد ... فحجة للأكثرين تعتمد
784 -وذاك أن يقال الاصل الآنا ... إبقاء ما كان على ما كان
785 -حتى يدلنا الدليل المرتضى ... على خلاف الحكم فهو ما اقتضى
786 -ومثله البراءة الأصليه ... في أن رأوها حجة شرعيه
787 -وهي البقا على انتفاء الحكم ... حتى يدلنا دليل حكمي
788 -والأصفهاني كذاك الأبهري ... خالف في المذهب قول الأكثر
789 -والأخذ بالأخص قول الشافعي ... إن كان موجود بغير مانع