الصفحة 18 من 49

إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان. [فتاوى إسلامية] .

*سئل سماحة الشيخ ابن باز: ما الحكم الشرعي للصيام فيمن سمع أذان الفجر, واستمر في الأكل والشرب؟

*فأجاب: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر، وكان الصوم فريضة كرمضان وصوم النذور والكفارات، لقول الله عز وجل: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187] ، فإذا سمع الأذان, وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك، وجاز له الأكل والشرب, حتى يتبين له الفجر، فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان، لأنه لم يعلم بطلوع الفجر [فتاوى إسلامية] .

أمور تهم الصائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت