*سؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة، هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويحتسب لها، أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
*جواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض، ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح، أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح, فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان، والله أعلم. [ابن جبرين- فتاوى إسلامية] .
*سؤال: ما حكم تناول النساء لحبوب منع الحيض لمنع الدورة الشهرية؟
*جواب: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم, فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، فإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم.
[ابن عثيمين - فتاوى إسلامية] .