*قال الإمام ابن القيم: كان - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي، وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا، وصح عنه أنه كان يستاك, وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق, وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح أنه احتجم, وهو صائم. [زاد الميعاد] .
*سئل سماحة الشيخ ابن باز: هل يؤمر الصبي المميز بالصيام؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟
*فأجاب: الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام؛ ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك، كما يأمرونهم بالصلاة، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم، وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال, وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك, وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج, وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة، وهكذا الفتاة الحكم فيها سواء، إلا أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل به البلوغ,