*سؤال: ما حكم مريض السل الذي يشق عليه الصوم في رمضان علما بأنه لا يرجى برؤه؟
*جواب: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان، وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينًا، يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوا من الطعام مع القدرة على ذلك، كالشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم. [اللجنة الدائمة - فتاوى إسلامية] .
*سؤال: سمعت خطيبا أجاز الفطر للعامل الذي أجهده العمل، فهل هذا صحيح؟
*جواب: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملًا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار, فإنه يفطر بما يدفع المشقة، ثم يمسك إلى الغروب، ويفطر مع الناس، ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، [اللجنة الدائمة - فتاوى إسلامية] .