-أن يستقل المضارب استقلالا تاما بالعمل و الإدارة. و أجاز الحنابلة أن يعمل رب المال مع المضارب لأن المضاربة نوع من الشركة عندهم.
-في حالة الخسارة يخسر المضارب عمله و جهده و يخسر رب المال ماله و لا يجوز إشتراط ما يخالف هذا الشرط , أما إذا خالف المضارب شرطا من الشروط صاحب المال اعتبر متحديا و عليه ضمان رأس المال.
ج- الشروط الخاصة بالربح:
يجب أن يتم تحديد نصب كل من رأس المال و المضارب في الربح و أن يكون هذا النصب جزءا شائعا كالنصف أو الثلث.
هل يجوز المضاربة على التجارة فقط أم تجوز فقط في ميادين أخرى كالزراعة أو الصناعة؟
مثلا , يروى عن الإمام أحمد (رحمه الله) أن:"من دفع إلى رجل ألفا و قال إتجر فيها بما شئت فزرع زرعا فربح فيه فالمضاربة جائزة و الربح بينهما."
3 -كيفية تمويل المشروعات عن طريق المضاربة:
إن تمويل المشروعات عن طريق المضاربة ينقسم إلى قسمين:
-المضاربة المطلقة: هي التي لا تتقيد بشروط معينة يضعها رب المال و ذلك من حيث الزمان و المكان و طبيعة النشاط ... ألخ.
-المضاربة المقيدة: وهي التي تكون في عملية معينة أو مشروع محدد و بشروط خاصة يضعها رب المال على المضارب.
و المضاربة التي كانت تجري في القديم هي صيغة من صيغ التمويل قصير الأجل لأن معظم المعاملات المالية و التجارية كانت تتم آنذاك في الأجل القصير. أما حاليا , فإن المضاربة فيمكن أن تتم في الأجل القصير كما في الأجل المتوسط أو الطويل وهو الأعم و الأغلب في تطبيقات المضاربة في الوقت الحاضر , فمع تطور النشاط الإقتصادي و ظهور المشاريع التجارية و الصناعية الكبرى , أصبح تطبيق المضاربة في الأجل القصير من الصعب تحقيقه لأن الأصل في المضاربة أن تستمر حتى تنفيض كل العروض لأن مقياس الربح يتوقف على تنفيض العروض.