الصفحة 35 من 42

جزءًا شائعًا وغير مقطوع من الربح؛ وذلك لأن تحديده بمبلغ معين قد يستغرق جميع الربح وهو المقصود من الشركة.

كما لاينبغي أن تستقطع أقساط هذا التأمين التعاوني من الأرباح المشتركة بين المصرف والمودعين، حتى لايتحمل المصرف جزءًا من هذه الأقساط التي تجبر بها الخسائر التي قد تقع والحال أنه مضارب، فيكون بذلك ضامنًا من حيثُ أردنا أن نجنبه ذلك.

7.إن تحديد المضاربة المشتركة بمدة معينة هو أمر جائز من الناحية الشرعية عملًا بقول الحنفية والحنابلة في توقيت المضاربة.

8.إذا كان من حق المصرف ألا يعطي من يقوم بسحب كامل ويعته قبل استيفاء السنة المالية شيئًا من الأرباح فليس من حقه أن يحرم من تلك الأرباح من قام بسحب جزء من وديعته المستثمرة؛ لأن المضاربة تفسخ في الجزء المسحوب من الوديعة فقط، وليس

في الوديعة بكاملها.

أما حرمان الشريك من نصيبه في الأرباح، واعتبار الجزء المتبقي من وديعته بمثابة وديعة جديدة، لاتسحب لها الأرباح من تاريخ الوديعة السابقة، فهو حرام، ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بالعدل، وتنهى عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.

9.إذا سحب أحد المودعين في المضاربة المشتركة جزءًا من وديعته قبل استيفاء المدة المحددة وبعد وقوع الخسارة فإنه يتم توزيع الخسارة على الجزء المسترد وما تبقى من رأس المال ويعتبر رأس المال هو الباقي بعد الجزء المسترد وحصته من الخسارة.

10.تحمل المصرفات التي تقتضيها عمليات المضاربة على حساب المضاربة المشتركة، أما غيرها من المصروفات التي يقوم المصرف من خلالها بدور المضارب؛ فهي مصروفات يتحملها المصرف، ولا تحمل على حساب المضاربة المشتركة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت