ب. استعداد المضارب المشترك وهو المصرف لتلبية طلبات المضاربين المنفذين، بما يرونه من الشروط أو القيود التي يقيدون بها المستثمرين في أموالهم بما يكفل لهم حرية الاشتراط.
ج. تعامل المصارف غير الملتزمة شرعًا بالفوائد الربوية حمل كثيرًا من أصحاب الأموال على ادخار أموالهم، وحجبها عن المشاركة في الاستثمار؛ خوفًا من الوقوع في شبهة الربا، فكانت المضاربة المشتركة الحل الأمثل لتشغيل واستقطاب تلك الأموال المحتجبة من خارج المنظومة المصرفية؛ لتأخذ دورَهَا في تنمية اقتصاد الأمة الإسلامية (انظر الزحيلي ص 448 - 449) .